من باب الزيادة. ويمكن ان تحمل على من فعل ذلك وفات محل التلافي، فيكون من باب النقيصة، فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.
واما الزيادة والنقيصة فلما مر، ولما روى ابن الجنيد في النقيصة (1).
وروى عبيد الله الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (2). وروى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام: (من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو، وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص) (3).
واما الشك بين الأربع والخمس فلما ذكر، ولما روى عبد الله بن سنان عن علي عليه السلام: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما) (4).
وبالجملة: ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال.
البحث الثاني: في اتحاد السبب وتكثره.
لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب، وكذا إذا كثر في صلوات متباعدة. ولا ريب في انتفائه إذا خرج إلى حد الكثرة في صلاة أو صلوات.
اما لو تعدد سبب السجدتين في صلاة واحدة، ولم يخرج إلى حد الكثرة المقتضية للعفو، فالأقرب عدم التداخل، لقيام السبب، واشتغال الذمة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (لكل سهو سجدتان) (5). ولا فرق