مسائل:
الأولى: لو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق، فان طال الزمان التحق بالسكوت الطويل والا فلا تبطل به، لأصالة بقاء الصحة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (تجاوز الله لأمتي عما حدثت نفوسها ما لم يتكلموا) (1) ولأن التصورات لا يكاد يخلو منها انسان.
الثانية: لو كان الفعل الكثير متواليا، أبطل قطعا. ولو تفرق بحيث حصلت الكثرة باجتماع اجزاءه، وكل واحد منها لا يعد كثيرا، ففي ابطال الصلاة به وجهان، من وجود ما ينافي الصلاة مجتمعا فكذا متفرقا، ومن خروجه بالتفرق عن الكثرة عرفا. وحديث حمل أمامة (2) يقوي اشتراط التوالي.
الثالثة: قال الأصحاب: ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمدا، اما مع النسيان (3) فلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4).
وربما يحتج بما رواه العامة - ورواه الأصحاب أيضا -: ان النبي صلى الله عليه وآله سلم على اثنين، فقال ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله