العواتق والعجائز (1) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.
الثالثة: لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.
فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء (2).
وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (3).
وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (4).
وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا (5) لها.
وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (6).
وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا (7). وكذا قال علي بن بابويه (8).
وفي صحيح زرارة: (من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (9) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.