ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
العواتق والعجائز (1) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.
الثالثة: لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.
فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء (2).
وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (3).
وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (4).
وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا (5) لها.
وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (6).
وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا (7). وكذا قال علي بن بابويه (8).
وفي صحيح زرارة: (من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (9) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.

(١) مختلف الشيعة: ١١٥.
(٢) التهذيب ٣: ١٣٤.
(٣) الكافي في الفقه: ١٥٥ (٤) السرائر: ٧٠.
(٥) الوسيلة: ١١١.
(٦) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ١١٤.
(٧) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ١١٤.
(٨) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ١١٤.
(٩) الكافي ٣: ٤٥٩ ح ١، التهذيب ٣: ١٢٨ ح ٢٧٣، الاستبصار ١: ٤٤٤ ح 1714.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست