الثامنة: لا تبطل الصلاة بالشك في الافعال، ركنا كانت أو لا، في الأوليين أو في الأخيرتين، بل حكمه ما سلف من التلافي أو عدم الالتفات على كل حال.
وحكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعال الأوليين كما إذا شك في عددهما (1) ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا (2).
لنا: الاستناد إلى الأصل، والاخبار العامة، كموثق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (كل ما شككت فيه فيما قد مضى فامضه كما هو) (3) وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (إذا نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (4).
فان احتجا بصحيحة الفضل بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام:
(إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك) (5).
فالجواب انه ظاهر في العدد ونحن نقول به، وكذا ما روى الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام: (الإعادة في الأوليين، والسهو في الأخيرتين) (6).
وتوسط صاحب التذكرة بالبطلان ان شك في ركن، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن، فان نسيانه لا يبطل. وفرع على ذلك الشك في أفعال ثالثة المغرب من حيث اجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذا كيفية، ومن عدم النص (7).