السجود قبل السلام، ولا يقدح ذلك في بقاء القدوة.
نعم، لو كان المأموم مسبوقا، فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاة المأموم، لم يتبعه المأموم عندنا قطعا، بل يسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كان السهو قد عرض للامام بعد المتابعة، وقد رواه عمار عن الصادق عليه السلام - أورده الشيخ في التهذيب (1) - ولأن زيادة السجدتين في الصلاة مبطل.
التاسع: لو سها الامام قبل اقتداء المسبوق، ففي وجوب متابعته الامام عندي وجهان: من ظاهر الخبر (2) وانه دخل في صلاة ناقصة، ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ، وهذا أقرب.
العاشر: لو قام الامام سهوا إلى الخامسة، فنوى المأموم مفارقته لما شرع في القيام لم يحمل سجود الامام، وان نوى بعد مسمى الزيادة وجب السجود متابعة. ولا يشترط بلوغ الامام إلى حد الراكع عندنا، بل المعتبر مسمى القيام.
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل، بناء على اعتياد فعل ما شك فيه، وعلى انتفاء الحرج إذ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من أحواله الماضية.
ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد) (3).
وصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: (يمضي). قلت: رجل شك في الأذان