قصرا ثم أقام ينتظر رفقة، قصر إلى ثلاثين يوما. وان كان مسيرة أقل من أربعة فراسخ أتم حتى يسير فيقصر (1).
وفي المبسوط: متى خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية ان ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا أتم.
وان لم ينو عشرا وأقام لانتظارهم قصر إلى شهر.
وكلامه ظاهر في اعتبار خفاء الأذان أو الجدار لان الفرسخ مظنتهما.
وكلامه في النهاية يمكن بناؤه على أمرين:
أحدهما: انه غير جازم بحضور الرفقة وان سفره معلق عليه.
والثاني: ان التقصير جائز في أربعة فراسخ كما هو مذهبه.
وقد قدمنا القول في ذلك كله.
التاسعة: اعتبر ابن البراج في محل الترخص في البدوي أن يتجاوز موضعه، وفي المقيم في الوادي ان يتجاوز عرضه، وان سافر فيه طولا فأن يغيب عن موضع منزله (2).
وكانه في هذين الآخرين يعتبر سماع الأذان ورؤية الجدار، وان قدرهما بما ذكره، وفي البدوي لما لم يكن له دار انتفى اعتبارهما، والأقرب تقديرهما فيه أيضا.
العاشرة: اعتبر ابن البراج - فيما يلوح من كلامه - في انقطاع سفر من مر على ضيعته أو أهله النزول ونية المقام عشرا (3).
وصرح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه، فلو لم ينزله قصر