ولو زاد عدد صلاته على صلاة الامام، تخير المأموم بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلم الامام فيقوم المأموم إلى الاتمام أفضل وحينئذ لو انتظر الامام فراغ المأموم ثم سلم كان جائزا بل أفضل، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الامام.
وقال المرتضى رضي الله عنه في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة المسافر، وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد أن يتم المقيم صلاته (1).
وقال ابن الجنيد: فإن دخل المقيم في صلاة المسافر من غير أن يعلم لم ينتقل المسافر بعد سلامه حتى يتم المقيم صلاته.
ويمكن حمل كلام المرتضى على تأكد الاستحباب، وحمل كلام ابن الجنيد على كراهية الانتقال، وقد أفتى الشيخ وابن إدريس وجماعة باستحباب الانتظار (2).
الثانية عشرة: الظاهر أن هذه الفروض انما تتأتى في صورة الإعادة. فلو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة، أو صلى متنفل بالراتبة خلف الفرض، أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل، فظاهر المتأخرين المنع.
الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلى صلاته جماعة نوى الندب، لخروجه عن عهدة الفرض ولو نوى الفرض، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلي الغداة وحده ثم يجد جماعة، قال: (يصلي بهم ويجعلها الفريضة إن شاء) (4).