لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:
من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك فتكون كالزلزلة، إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب.
ومن اجرائها مجرى اليومية، فتعتبر الركعة.
ومن خروج اليومية بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها.
الثامن: لو اشتغل بالكسوف لظنه سعة الحاضرة، فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن ابطال العمل، ومن أهمية الحاضرة (1). ويقوى الاشكال لو كان إذا أتم الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة، لأن فيه جمعا بين الصلاتين أداء، ومن أن فيه تركا لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.
التاسع: لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر، ولم يبق للمكلف إلا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما، ففجئت صلاة الآيات، فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتها. نعم، لو كانت زلزلة أخرها، لعدم التوقيت.
العاشر: لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة، وخاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنى، قدم صلاة الآية، لوجوبها واستحباب تأخر الصلاة.
المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر، وقد رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (2).
وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.