فيؤخذ المتفق عليه.
قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، وقد توهم بعض الأصوليين انه حجة بل اجماع (1) وقد بينا ضعفه في الأصول.
واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لأنه شرط في انعقادها.
وقال الفاضل - رحمه الله - في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدم من الاخبار، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (2).
قلت: الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم (3) والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.
وقال في التذكرة: الرواية ليست ناصة على المطلوب: لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة (4).
قلت: فيه بعد، لأنه خلاف الظاهر، لأنه إذا قيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر، فتخصيصه خلاف الظاهر. ولأن (أقل) نكرة في سياق النفي فتعم، فهو في قوة: لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة. فلو تحرموا