المطلب الثالث: في الشك.
وفيه مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، لان تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظن، تحصيلا لليسر، ودفعا للحرج والعسر.
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبن عليه) (1).
وعن الصادق عليه السلام - بعدة طرق -: (إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وان وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف) (2).
ولا فرق بين الشك في الافعال والاعداد، ولا بين الأوليين والأخيرتين في ذلك.
ويظهر من كلام ابن إدريس ان غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين، وان الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما وان غلب الظن (3). فان أراده فهو بعيد، وخلاف فتوى الأصحاب، وتخصيص لعموم الأدلة.
الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة، دفعا للحرج ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا كثر عليك السهو، فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعك (4) الشيطان) (5) وفي معناه رواية زرارة وأبي