وقد روى عمار عن الصادق عليه السلام، قلت له: إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت، قال: (لا يؤم بهن ولا يخرجن) (1) وربما يفهم منه نفي الجماعة فيها، وكذا في رواية سماعة عنه عليه السلام قال:
(لا صلاة في العيدين إلا مع الامام، فان صليت وحدك فلا بأس) (2).
وقد يجاب عن رواية عمار ينفي تأكيد الجماعة بالنساء، وعن الثانية ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع إمام، كما قاله في التهذيب (3).
وقد روى عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: (صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) (4) وظاهر هذا عموم الجماعة.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يستحب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام ان يصليها في بيته. فروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان أباه مرض يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى) (5).
وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: (من لم يشهد جماعة الناس