عبد الله عليه السلام، حيث قال: عليه السلام: (واما أنا أصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد) (1).
وروى ناصح المؤذن عنه عليه السلام انه قال له عليه السلام: اني أصلي في البيت واخرج إليهم، قال: (اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير) (2). وتأويل هذا الحديث مشكل، لان ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الأصحاب.
التاسعة: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السلام، حيث قال: أفأتشهد كلما قعدت؟ فقال: (نعم، انما التشهد بركة) (3). ونحوه رواه داود بن الحصين (4).
وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله ويسبحه (5).
وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد (6) وتبعه ابن زهرة (7) وابن حمزة (8).
والأفضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم من اقتدى به الصلاة، رواه