منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (إذا اتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة) (1).
وربما حمل الضمير في (تركه) على القصر للمسافر وان لم يجر له ذكر في الرواية، لأنه قد علم أن الجاهل معذور في التمام.
الرابعة عشرة: تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب اتمام الصلاة المنصوص عليه. ونقله (2) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما - رحمه - عن شيخه ابن إدريس.
ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها، أو يصليهما معا فيها.
الخامسة عشرة: يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا لما نقص منها. وروى ذلك سليمان بن حفص المروزي عن العسكري عليه السلام بلفظ (الوجوب) (3) والمراد به تأكد الاستحباب. وتوقف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد غير المقصورة (4) والرواية عن العسكري مصرحة بالمقصورة، وصرح به أيضا ابن بابويه (5).
السادسة عشرة: يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للحاضر والمسافر عندنا، لما مر.