في المبسوط (1)، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.
والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية (2).
قلنا: الخصوص مقدم على العموم.
وابن زهرة وابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (3).
ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (4).
الحادية عشرة: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر:
أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:
ألا تخلف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنة) (5).
ونقل في الخلاف عن العامة: أن عليا عليه السلام خلف من يصلي