الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليين في المشهور أيضا.
وقال الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب، وان كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد ولم يذكر حتى صلى ركعة أخرى أسقط الأولى (1).
وله قول آخر بالتلفيق وان كان في الأوليين (2) كما هو قول ابن الجنيد وأبي الحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنهما اعتبرا سلامة الأولى لا غير (3).
والروايات مختلفة، فروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: (إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة) (4) ومثله رواه عن الباقر عليه السلام (5) ورواه رفاعة عن الصادق عليه السلام (6).
وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع: (فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة وسجدتين) (7). وحمل الشيخ هذا على الأخيرتين (8) ولم نقف على موجب هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام: الإعادة في الأوليين