ولو فعل ذلك سهوا وكانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها: اما لاختلاف نوعها كالكسوف، واما لتجاوز محل العدول.
ويحتمل الصحة، بناء على أن الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.
وان أمكن العدول احتمل قويا صحته، كما يعدل إلى جميع الصلاة.
السابع: لو لزمه احتياط في الظهر، فضاق الوقت الا عن العصر، زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة للعصر، وان كان لا يبقى صلى العصر. وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله، وأولى بالبطلان هنا، للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية.
ولو كان في أثناءه فعلم الضيق، فالأقرب العدول إلى العصر، لأنه واجب ظاهرا. ويحتمل عدمه، لأنه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه إلى الفرض.
الثامن: يترتب الاحتياط ترتب المجبورات، وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي، وكذا الأجزاء المنسية تترتب. ولو فاتته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة. ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها، وتقديم السجدة، لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.
التاسع: لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز، لعدم اتيانه بالمأمور به. وربما احتمل الاجزاء، لاتيانه على الواجب وزيادة.
العاشر: تجب نية الركعة أو الركعتين، ليتحقق الامتياز والأداء أو القضاء بحسب الفريضة، وكذا لو خرج الوقت وقلنا لا يقدح في صحة الصلاة.
تتمة:
لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ففعل المنافي قبل فعلها، ففيها الوجهان المذكوران في الاحتياط، وأولى بالبطلان عند بعضهم، للحكم بالجزئية هنا يقينا.
ولا خلاف انه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت،