وقال: (لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية) (1).
وفي مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السلام: (السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا في أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام) (2).
وقال ابن الجنيد: ذلك لحرمة البيت، وكذلك استحب لأهل المدينة، لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله (3). وهو محجوج بما تقدم، وبما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام، قال: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله) (4).
فرع:
لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف، صليت في البلد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف. وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها) (5).
التاسعة: روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال:
(على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى