روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر، فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: (اما سمعتم صراخ الصبي) (1).
ويستحب له القعود بعد التسليم هنيهة، رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادق عليه السلام (2).
ويستحب ان يعمم الامام دعاءه، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من صلى بقوم، فاختص نفسه بالدعاء، فقد خانهم) (3).
الحادية عشرة: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (لا يصلي بالناس من في وجهه آثار) (4). وبه أفتى ابن بابويه في المقنع (5) ويمكن حملها على البرص أو الجذام لا على مطلق الآثار.
وروى شعبة بن صدقة، انه قيل للصادق عليه السلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوء تقية لعدم امهالهم للوضوء، فقال عليه السلام: (اما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا) (6). وقال ابن بابويه - في المقنع -:
(ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة) (7) والظاهر أنه رواه. ويجمع