اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف ولا يبلغ به تبديله بغيره، فجائز إمامته للقارئ وان كان القارئ أفضل، لان ذلك يعد قرآنا.
ورابعها: ستر العورة إذا أم لمستورها. فلو أم العاري بالمستور فالأقرب المنع، لنقص صلاته من حيث الشرط ومن حيث الأركان، لأنه يومئ بها إيماء، وربما صلى قاعدا والقائم لا يؤمه القاعد.
وربما قال الفاضل: ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود لمرض جاز (1). وهذا بناء على أن المانع انما هو عجزه عن الأركان، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا.
وأطلق الشيخ جواز اقتداء المكتسي بالعاري (2) لان صلاته صحيحة بالنسبة إليه.
ولو أم العاري بمثله جاز. نعم، لو تمكن أحدهما من ستر إحدى العورتين، وعجز الآخر، جاز الائتمام بالمستور إحداهما للآخر. وفي العكس الأوجه.
وخامسها: القدرة على الاستقبال. فلو عجز عن الاستقبال لم يؤم القادر عليه، ويجوز ان يؤم مثله.
وسادسها: الختان - وقد قيل إنه من الشروط العامة (3) - لما روي عن زيد عن آبائه عن علي عليه السلام: (الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، إلا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه) (4).