المكلف هنا، ولو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه، أيصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: (إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة، فيصل وليصبر) (1).
السابع: التخصر، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمي: التورك.
الثامن: لبس الخف الضيق، لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.
التاسع: السدل، وقد ذكر فيما مر. وقيل: انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال: (لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما) (3).
العاشر: التأوه بحرف واحد والأنين به اختيارا، لقربه إلى الكلام.
وكره أبو الصلاح التنخع والتجشؤ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب (4).
[خاتمة] ولنختم الفصل بثلاثة مباحث:
أحدها: في السلام على المصلي، وفيه مسائل تسع:
الأولى: لا يكره السلام على المصلي، للأصل، ولعموم: (إذا دخلتم