العمى، لأنه لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا (1). واختاره في النهاية، لأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل (2). والنقل مجهول، والتعليلان ضعيفان، مع قضية الأصل المقتضية للجواز وان الاعتماد على الايمان والعدالة.
التاسع: إذن الإمام له - كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (3) بعده - وعليه اطباق الامامية. هذا مع حضور الإمام عليه السلام.
واما مع غيبته - كهذا الزمان - ففي انعقادها قولان، أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب (4) - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
أحدهما: ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالاذن من إمام الوقت، واليه أشار الشيخ في الخلاف (5).
ويؤيده صحيح زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه، فقلت: نغدو عليك، فقال: (لا، انما عنيت عندكم) (6).
ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن - كالحكم والافتاء - فهذا أولى.
والتعليل الثاني: ان الاذن انما يعتبر مع امكانه، اما مع عدمه فيسقط