وروى في الفقيه عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه) (1).
وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين، قال: (يصلي ركعتين) (2).
ويعارضه ما رواه الكليني عن سماعة، عن أبي عبد الله: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف، ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين، قال: (يستقبل الصلاة من أولها) وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك أتمها (3).
وما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة، قال: (يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه استقبل الصلاة) (4).
وعد الكليني في مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل ان يتمها (5) وهو الأصح، وتحمل تلك الأخبار على النافلة كما ذكره الشيخ (6).
الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله، كنسيان القراءة،