وحديث عبد الله بن المغيرة (1) قد يلوح منه القضاء، لاطلاق الأمر.
وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال: (من فاته العيد فليصل أربعا) (2).
وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3).
والمشهور عدم القضاء بالكلية.
تنبيه:
قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين (4).
وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (5).
ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع (6) مع ضعف سندها مطلقة.
الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.
وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت (7).
وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس (8).
وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: (بعد طلوع الشمس) (9).