ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
وحديث عبد الله بن المغيرة (1) قد يلوح منه القضاء، لاطلاق الأمر.
وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال: (من فاته العيد فليصل أربعا) (2).
وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3).
والمشهور عدم القضاء بالكلية.
تنبيه:
قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين (4).
وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (5).
ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع (6) مع ضعف سندها مطلقة.
الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.
وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت (7).
وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس (8).
وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: (بعد طلوع الشمس) (9).

(١) تقدم في ص ١٦٠ الهامش ٤.
(٢) التهذيب ٣: ١٣٥ ح ٢٩٥، الاستبصار ١: ٤٤٦ ح ١٧٢٥.
(٣) عوالي اللآلي ٣: ١٠٧، المهذب البارع ١: ٤٦٠.
(٤) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ١١٤.
(٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ١١٤.
(٦) راجع الهامش ٢.
(٧) المبسوط ٢: ١٦٩.
(٨) المعتبر ٢: ٣١٠.
(٩) التهذيب ٣: ٢٨٧ ح 859.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست