وهو وجوب سجدتي السهو، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
ويدل على المشهور انهم عدوا من جملة مخالفة هذه الصلاة: ائتمام القائم بالقاعد، وانه في رواية زرارة - الصحيحة -: ان الباقر عليه السلام قال:
(فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم) (1) ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام.
وللشيخ وابن حمزة أن يمنعا كون ذلك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقة، وإن كان مستلزما له في ثواب الائتمام، وهما يقولان به. على أن التسليم في الرواية مصرح به ان الامام يوقعه من غير انتظارهم - كما يأتي - وذلك مقتض لانفرادهم حتما، وانما قال عليه السلام: (وللآخرين التسليم) لأنهم حضروه مع الامام.
الثامنة: يستحب تخفيف الامام القراءة في الأولى وباقي الافعال - بالاقتصار على الواجب - ليخفف عن الفرقة الأولى ما هم فيه من حمل السلاح، ويخففون هم أيضا في ركعتهم التي ينفردون بها ليسرعوا إلى موقف أصحابهم، ويسرعوا أولئك إلى الصلاة ليتوفروا على مصادمة العدو.
التاسعة: مبدأ انفراد الأولى بعد السجود الثاني من الركعة الأولى، لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها بذلك. ولو استمروا حتى قام الامام وقاموا معه جاز، بل هو أفضل، لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله.
قيل: ويجب عليهم ايقاع نية الانفراد (2) لوجوب نية الواجب.
ويحتمل عدمه، لان قضية الائتمام انما هو في الركعة الأولى وقد انقضت،