وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنه لا يصلى على الراحلة شئ من الفروض (1).
وروى علي بن فضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي أنت عليه) (2).
وقال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله (3). وربما احتج له بجواب المكاتبة، فإنه لم يقيد فيه بالضرورة، وهو ضعيف، لأن الجواب مقيد بالسؤال.
الثالثة: لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة، ثم صلى الكسوف من أولها.
وفي النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة، قطعها وصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته (4). وهو قول المفيد (5) والمرتضى في المصباح (6) وابني بابويه (7) وابن البراج (8) وابن حمزة (9).