الرابع: انها تجب على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه (1).
ويشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة) (2).
والجواب حمل ذلك على الفرسخين.
تنبيه:
لو زاد البعد على فرسخين، وحصلت عنده الشرائط، تخير بين فعلها في بلده وبين السعي إلى الجمعة الأخرى، ولا يجوز الاخلال بهما. ولو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب. ولو بعد بفرسخين إلى فرسخ، فان اجتمعت الشرائط عنده تخير وإلا وجب الحضور. ولو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلا. وكل هؤلاء في الحضور كالأعمى.
الشرط الرابع: الجماعة، فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم اجماعا، ولقول الباقر عليه السلام: (في جماعة) (3) فتجب نية القدوة.
وفي وجوب نية الامام للإمامة هنا نظر، من وجوب نية كل واجب، ومن حصول الإمامة إذا اقتدى به، والأقرب الأول.