وقال ابن بابويه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلى بهم، حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل وقد ابتل قدمه من عرقه (1).
قال: وسأل الصادق عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الريح والظلمة في السماء والكسوف، فقال الصادق عليه السلام: (صلاتها سواء) (2).
السادسة: لو كسف بعض الكواكب، أو كسفت الشمس ببعض الكواكب - كما نقل ان الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها - فظاهر الخبر السالف في الآيات يقتضي الوجوب (3) لأنها من الأخاويف. وقوى الفاضل عدمه، لعدم النص، وأصالة البراءة، ومنع كون ذلك مخوفا، فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا. وهم لا يشعرون بذلك (4).
السابعة: ليس المقام شرطا في وجوب صلاة الكسوف وباقي الآيات، فتجب على المسافر كما تجب على الحاضر، لعموم الامر.
وكذا تجب على النساء كما تجب على الرجال، غير أنه يستحب لذوات الهيئات الصلاة في منازلهن خوف افتتانهن أو الفتنة بهن، اما غيرهن فيستحب لهن الجماعة ولو مع الرجال. ولو اتفق الجمع بين صلاة ذوي الهيئات جماعة، وبين ملازمتهن المنزل، كان حسنا.
الثامنة: لو أدرك المأموم الامام في الركوع الأول تابعه.
ولو أدركه في باقي الركوعات، ففي شرعية الدخول معه وجهان:
أحدهما: نعم، لعموم: (واركعوا مع الراكعين) والحث على