وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا.
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: (إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم) (1). وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (2) ولك ان تحمله على الاطلاق ولا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين، لان المشهور بين القدماء استحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة.
والمعتمد المشهور، لان في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة، وحكما بما لم يعلم موجبه.
الرابعة عشرة: حكم أبو الحسن بن بابويه بان ناسي التشهد أو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه، يستقبل القبلة ويأتي بهما قائما كان أو قاعدا.
وقال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله (3).
والحكمان ضعيفان.
أما الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد، وقضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.
وأما الثاني: فلان التسليم ليس بركن، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟!
فان قال: هذا مناف في الصلاة، لأنا نتكلم على تقدير ان التسليم واجب.
قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، وهي: ان الخروج لا يتحقق الا به،