ولو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبين انه كان نسيان سجدة، فالأقرب الإعادة، بناء على أن تعيين السبب شرط. وهو اختيار الفاضل (1).
ولو نسي سجدات أتى بها متتاليا، وسجد للسهو بعدها، وليس له ان يخلله بينها - على الأقرب - صونا للصلاة عن الأجنبي.
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم، سواء كانتا للزيادة أو النقيصة - على المشهور - حذرا من الزيادة في الصلاة، ولما تقدم في رواية ابن الحجاج (2) وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (3).
ويحتج على الشافعي (4) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله: (لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم) (5) وان النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم (6).
ويعارضها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام:
(إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده) (7). وفي رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام: (انهما قبل التسليم) (8) وأطلق. وحملهما الأصحاب على التقية، قال الصدوق: اني أفتي به حال التقية (9).