قال في المبسوط: والأفضل السجود مكانه، ثم الالتحاق إذا قام (1).
وشرط ذلك أن لا يكثر المشي بحيث يخرج عن اسم المصلي، وأن يكون الموضع الذي يركع فيه مما يصح الاقتداء فيه، فلو تباعد أو سفل بالمعتد بطل الاقتداء.
ولو سجد الإمام قبل انتهائه إلى الصف، وخاف فوت السجود بوصوله إلى الصف، سجد مكانه قطعا ثم قام والتحق بالصف. ولو رفع رأسه من الركوع ومشى قائما جاز. ولو أنه سجد في غير الصف، ثم قام ليلتحق فركع الامام ثانيا، ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضا.
الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة سوى القراءة. وفي قراءة المأموم للأصحاب أقوال نحكيها بألفاظهم.
قال أبو جعفر بن بابويه - في المقنع -: واعلم أن على القوم في الركعتين الأوليين ان يستمعوا إلى قراءة الإمام، وإذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا، وعليهم في الركعتين الأخريين ان يسبحوا (2). وروى في من لا يحضره الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة) (3).
وروى عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: (إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا ان تكون صلاة يجهر فيها