تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات: من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، ومن انتظار الامام إياه، وائتمام القائم بالقاعد.
قال الفاضل: ولو قيل بالجواز - وعنى ذات الرقاع - كان وجها، لعدم المانع منه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا أنه كان شرطا (1). وهذا حسن.
وهذه شروط لهيئة ذات الرقاع لا لمجرد القصر، فإن الخوف بمجرده موجب للقصر وإن لم تحصل باقي هذه الشروط. والمنفرد يصلي قصرا بغير هذه الشروط. ويجوز أن تكون الفرقة واحدا إذا حصلت المقاومة به.
الرابعة: صفتها ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: (يقوم الامام، وتجيئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه، فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم. ويجيئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون (بتسليمة).
قال: (وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الامام وتجيئ طائفة فيقومون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم. ويجيئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد، ويقوم ويقومون هم معه فيصلون ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى