مسجده (1). وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام: (انه خرج مع أبيه إلى المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر) (2).
ولعل رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به.
الثانية: يستحب فيها الجماعة، سواء كانت كسوفا أو خسوفا أو غيرها، لما روى الخاصة والعامة ان النبي صلى الله عليه وآله صلاها في جماعة (3).
وتتأكد الجماعة إذا أوعب الاحتراق، لما رواه ابن أبي يعفور عن الصلاة عليه السلام، قال: (إذا انكسفت الشمس والقمر، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل ان يصلي وحده) (4).
وقال الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وان احترق بعضه فصلها فرادى (5).
فان أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق، وان أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بالدليل. وهذه الرواية غير ناهضة به، فإنها انما تدل على اجزاء صلاته وحده لا على استحبابها، بل ظاهرها ان الجماعة أفضل من الانفراد - وان كانت دون الجماعة في الفضل - إذا عم الاحتراق.
وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند الأكثر. وخالف فيه بعض