المطلب الثاني: صلاة بطن النخل.
وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه (1).
قال في المبسوط: روى الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (2).
وصفتها: ان يصلي الامام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والأخرى تحرسهم، ثم يسلم بهم، ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم. ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم.
قال في المبسوط: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (3).
وشرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه، وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد، وكونه في خلاف جهة القبلة.
ويتخير بين هذه الصلاة وبين ذات الرقاع. ويرجح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة، بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية.
ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس.
ولا تجوز صلاة الجمعة على هذه الهيئة، لأنها لا تنعقد ندبا، ولا تشرع في مكان مرتين.
وتنعقد على هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا، فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا، ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة