قبل الصلاة) (1).
السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة، كاليومية والكسوف والجنازة. وليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد، أو ينتظره حتى يسجد، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة، لما فيه من مخالفة الامام المتبوع.
السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، لما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم، هي له تطوع ولهم مكتوبة (2). ورواه الأصحاب عن الرضا عليه السلام بطريق محمد بن إسماعيل بن بزيع (3).
الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، لقول النبي صلى الله عليه وآله لرجل:
(إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت) (4).
وعن الصادق عليه السلام: (ان الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلي معهم (5).
ولا فرق بين كونه قد صلى أولا منفردا أو جماعة، لعموم الأدلة.