وتجوز مساواة المأموم للامام في الموقف.
وأوجب ابن إدريس - في ظاهر كلامه - تقدم الامام بقليل، عملا بظاهر الخبر (1).
ويدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه) (2) وكذا في حسن زرارة عن الصادق عليه السلام (3) ولو وجب التأخر لذكره، والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال الفاضل - رحمه الله -: ولأنه لو كان شرطا لما أمكن تصور اختلاف اثنين في الإمامة، لان التقدم ان حصل فهو الامام وإلا بطلت الصلاة (4).
ويشكل بأنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم، ولأن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام.
والمعتبر بالأعقاب. فلو تساوى العقبان، لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه. ولو تقدم بعقبه على الامام، لو ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه.
وللفاضل احتمال اشتراط التقدم بالعقب والأصابع معا (5) وهو أحوط.
الثانية: لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: ومتى ما بعد ما بينهما لم تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام. وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا،