وان عليا عليه السلام قال: (من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا) (1).
ولما خرج الرضا عليه السلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا (2) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (3).
ويستحب ان يكون مشغولا بذكر الله تعالى في طريقه، كما نقل عن الرضا عليه السلام، وتبعه المأمون في المشي والحفاء والتواضع والذكر (4).
السادسة عشرة: لا أذان لصلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا. ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ، ونصبها باضمار أحضروا أو ائتوا.
وقال ابن أبي عقيل: يقول: الصلاة جامعة (5).
ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت أفيها أذان وإقامة؟ قال: (لا، ولكن ينادي: الصلاة، ثلاث مرات) (6).