العيد (1) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون) (2). وروي: ان ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله انهم رأوا الهلال، فأمرهم ان يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (3). وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا.
السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس، لاستلزام الاخلال بالواجب.
ويكره بعد الفجر، لعدم تعين الوجوب حينئذ ولكن فيه تفويت الوجوب، ولرواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد) (4) ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة.
الثامنة: يستحب الاصحار بها إلا بمكة - زادها الله شرفا - تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يصليها خارج المدينة. فروى عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء) (5).
وروى أيضا معاوية انه صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (6).