الرابعة: قال المرتضى: يجب ان يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم: (سلام عليكم)، ولا يقول: (وعليكم السلام) (1) ورواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام (2).
وجوز ابن إدريس الرد بقوله: (عليكم السلام)، وخصوصا إذا قال المسلم: (عليكم السلام) (3) لعموم الآية، واستضعافا لخبر الواحد مع أن عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة، فتبقى عموم الآية والأصل سالمين عن المعارض.
الخامسة: لا تكفي الإشارة بالرد عن السلام لفظا.
واحتج الشافعي على تحريم التلفظ بان أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه، قال:
فأخذني ما قرب وما بعد، فلما فرغ قلت: يا رسول الله أنزل في شئ؟ قال:
(لا، ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء، وان مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة). وعلى جواز الإشارة بما روى صهيب وبلال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سلم عليه أشار بيده (4).
وجوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدمه على الأمر برد السلام، ويجوز ان يكون قد جمع بين الإشارة والتلفظ خفيا كما رويناه.