الثامنة عشرة: يكره السفر في البحر، وخصوصا للتجارة. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة) (١).
وقال علي عليه السلام: (ما أجمل الطلب من ركب البحر) (٢).
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ركوب البحر، فقال: (ولم يغرر الرجل بدينه؟!) (٣).
فإن ابتلى بركوبه استحب أن يقرأ في السفينة: (وما قدروا الله حق قدره) الآية (٤) ﴿بسم الله مجريها ومرسيها ان ربي لغفور رحيم﴾ (5).
وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: (بسم الله أسكن بسكينة الله، وقر بقرار الله، واهدأ بإذن الله، ولا قوة إلا بالله).
وروى قول: (بسم الله) إلى قوله: (ولا قوة إلا بالله) ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام (6).
ويحرم ركوبه عند هيجانه، لوجوب التحرز من الضرر وان كان مظنونا، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه (7) والنهي للتحريم.
التاسعة عشرة: يتأكد استحباب التحنك بطرف العمامة في السفر.
روى عمار عن الصادق عليه السلام، انه قال: (من خرج في سفره فلم يدر