الثالثة: لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمده وجب القضاء، لاشتغال الذمة، وعموم روايات وجوب قضاء الصلوات، مثل:
قول النبي صلى الله عليه وآله: (من نام عن صلاة، أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها) (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فريضة، فليقضها إذا ذكرها) (2).
الرابعة: لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها، وجب القضاء، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: (إن أعلمك أحد وأنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليك قضاؤها) (3). وهذا يصلح دليلا خاصا على وجوب القضاء مع تعمد الترك، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتراق الكل أو البعض، لعموم الأدلة.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط لا تقضى مع النسيان (4)، وتبعه ابن حمزة (5) وأراد به مع عدم الايعاب، وكذا ابن البراج (6).
وأطلق المرتضى عدم القضاء لو احترق البعض، ووجوب القضاء لو احترق الجميع، ذكره في الجمل، قال: وقد روي وجوب ذلك على كل