ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٤٢٨
الشرط الثالث: العدد، وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).
وسأل الحسين الصيقل الصادق عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:
(رجل وامرأة) (2).
وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن وحده جماعة) (3) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.
وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (4). وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به، وإلا امتنع.
وكلما كثر الجمع كان أفضل.
الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل:
الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (5) وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة بعده.

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٦١، سنن ابن ماجة ١: ٣١٢ ح ٩٧٢، سنن الدارقطني ١: ٢٨٠، المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٣٤، السنن الكبرى ٣: ٦٩.
(٢) الفقيه ١: ٢٤٦ ح ١٠٩٥، المقنع: ٣٥، التهذيب ٣: ٢٦ ح ٩١.
(٣) الكافي ٣: ٣٧١ ح ٢، الفقيه ١: ٢٤٦ ح ١٠٩٦، التهذيب ٣: ٢٦٥ ح ٧٤٩.
(٤) صحيح البخاري ١: ٤٧، ١٧٩، ٢١٧، سنن أبي داود ١: ١٦٦ ح ٦١٠، ٦١١، مسند أحمد ١: ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٧، سنن ابن ماجة ١: ٣١٢ ح ٩٧٣، سنن النسائي ٢: ٨٧.
(5) تقدم في ص 324 الهامش 1.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست