بدونه، ولرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة) (1). ورواية ابن أبي يعفور تدل عليه أيضا.
الحادية عشرة: لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح، والكسوف، والعيدين، والجمعة، وصلاة السفر - أعاد، وكذا لو شك في المغرب، لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الإعادة، ولرواية محمد بن مسلم السالفة (2).
وروى العلاء عن الصادق عليه السلام، وسأله عن الشك في الغداة، فقال: (إذا لم تدر أواحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا والمغرب إذا لم يدر كم ركعة صلى) (3).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن السهو في المغرب، قال: (يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع) (4).
وروى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد) (5).
فرع:
لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة، لعموم الاخبار. وقد روى الفضل، سألته عن السهو؟ فقال: (في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى