وقال الشيخ في الخلاف: هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف (1) وهو مروي أيضا عن الصادق عليه السلام في الصحيح (2) قال عليه: (وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس) (3).
وروي انه إذا غاب من الشمس نصفها، وان فاطمة عليها السلام كانت تتحرى ذلك (4).
الرابعة: يستحب تحري المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة من الألفاظ، وفي نهج البلاغة أي بلاغ.
ويستحب تقصير الخطبة، لما روي في الصحاح ان عمارا خطب فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا القطان قد أبلغت وأوجزت! فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) (5).
قلت: المئنة - بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون - معناها:
المخلقة، والمجدرة، والعلامة.
الخامسة: يكره لغير الامام ان يتخطى رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده، وسواء كان له موضع معتاد أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله لمن تخطى