الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: (إن احتمل الصبر، ولم يخف اعجالا عن الصلاة، فليصل وليصبر) (1) وهو يدل بمفهوم المخالفة انه إذا خاف اعجالا لم يصبر.
فروع:
قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف، وانقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعين عليه فلو استمر بطلت صلاته، للنهي المفسد للعبادة.
وقد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، واحراز المال الذي لا يضر به فوته.
وقد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بامام الأصل أو غيره.
وقد يكره، كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، مع احتمال التحريم.
وإذا أراد القطع، فالأجود التحلل بالتسليم، لعموم: (وتحليلها التسليم) (2). ولو ضاق الحال عنه سقط. ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر، فالأقرب عدم الاثم، لان القطع سائغ، والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة.
ثم هنا مباحث:
الأول: يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه