يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرة فيعود العفو، وهكذا. وهل يكتفى في زواله بتوالي ثلاث بغير شك؟ يحتمل ذلك، تسوية بين الذكر والشك.
الرابع: لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله. فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا، لصدق الكثرة.
الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بد من الإعادة، وكذا عن واجب يستدرك - اما في محله أو غير محله - لوجوب الاتيان بالمأمور به، وما دام لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لم أقف للأصحاب فيه على نص وان كان ظاهر كلامهم يشمله، لان عبارتهم: لا حكم للسهو مع كثرته، وكذا الاخبار تتضمن ذلك الا ان المراد به ظاهرا الشك، لامتناع حمله على عموم اقسام السهو. والأقرب سقوط السجدتين، دفعا للحرج.
ولو كثرت زيادته سهوا لبعض الافعال، فان كانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهو الوجهان. وان كان المزيد ركنا احتمل اغتفاره، دفعا للحرج، ولأن الركن قد بينا اغتفار زيادته في بعض المواضع.
الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم ولا بالعكس، لوجوب رجوع الشاك إلى المتيقن.
ولا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد، بمعنى: انه لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو - كالتكلم ناسيا، أو نسيان السجدة، أو التشهد - لم تجبا عليه وان وجب قضاء السجدة والتشهد. وكذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود، أو الطمأنينة فيهما، لم يسجد لهما وان أوجبنا السجود للنقيصة. وذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف والمبسوط (1) واختاره