الحسن بن علي بن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: فيمن ركع لظنه ركوع الامام، فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الامام، فكتب: (يتم صلاته، ولا تفسد بما صنع صلاته) (1).
ويمكن ان يستدل - رحمه الله - بمفهوم هذا الخبر.
الثانية: لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به تابعه ظاهرا ولا ينوي الاقتداء، ولا عبرة هنا بالتقدم والتأخر، وقع عمدا أو سهوا.
ويقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، لقول الصادق عليه السلام: (يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس) (2).
وتجزئه الفاتحة وحدها مع تعذر السورة، ولو ركع الامام قبل قراءته قرأ في ركوعه، ولو بقى عليه شئ فلا بأس. وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام: (ان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه) (3) وسأله عن الائتمام بمن لا يقتدى به.
ولو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما.
وجوز في التهذيب ترك القراءة للضرورة هنا، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، انه قال له: (ادخل معهم في الركعة واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك). قال: فسمعت أذان المغرب فقمت مبادرا، فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت، وإذا خمسة أو ستة من جيراني من المخزوميين والأمويين قد قاموا إلي، وقالوا: يا أبا هاشم جزاك