المطلب الثالث: في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: لو وافق العيد الجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه، ذهب إليه الأكثر (1) وعلى الامام الحضور والاعلام بذلك، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (اجتمعنا في زمان علي عليه السلام، فقال:
من شاء ان يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة) (2) ونحوه رواه سلمة عنه عليه السلام إلا أنه لم يذكر الخطبتين (3).
وروى العامة عن زيد بن أرقم: (ان النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد ورخص في الجمعة) (4).
وروي: ان ابن الزبير لما صلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال ابن عباس: أصاب السنة (5). وفيه ايماء إلى أنه يسقط أيضا عن الامام.
وقال ابن الجنيد - في ظاهر كلامه - يختص التخيير لمن كان قاصي المنزل ويستحب له الحضور (6) واختاره الفاضل (7) لما رواه إسحاق بن عمار،