فرع: لو قصر المسافر غير الرباعية أعاد مطلقا. وروى إسحاق بن عمار في امرأة صلت في السفر المغرب ركعتين: (ليس عليها قضاء) (1) وهي متروكة شاذة.
الثالثة: لو صام المسافر الذي يجب عليه الفطر فرضا عامدا عالما وجبت الإعادة، للنهي عن الصوم في الكتاب (2) والسنة (3).
وان كان جاهلا بالقصر أجزأ، للنص (4) ورواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصائم في السفر: (ان كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه) (5) وكذا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (6).
ولو كان ناسيا، فالأشبه الإعادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم ان لو تصدق بصدقة أن ترد عليه!) رواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله (7). وقال الصادق عليه السلام في هذه الرواية: (الصائم في شهر رمضان