ابن أبي خلف، قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: (إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر) (1) والمراد به السكنى ستة أشهر لما سلف. وهو المعتمد.
الحادية عشرة: قال ابن الجنيد أيضا: أن من لم ينزل بقريته يقصر.
وألحق بالملك منزل الزوجة والولد والوالد والأخ، إن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه منه لو أراد به المقام (2) لموثقة الفضل البقباق عن الصادق عليه السلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة أو ثلاثا، قال: (ما أحب أن يقصر الصلاة) (3).
وفي صحيح الفضيل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة، قال: (يقصر الصلاة) (4).
فجمع بينهما بحمل الأولى على نية المقام عشرا (5).
الثانية عشرة: قال بعض الأصحاب: لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا (6).
وفيه تفسيرات:
أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر، فإنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيجب اعادتها قصرا. وهذا ذكره في المبسوط (7).
الثاني: أن يعلم وجوب القصر، ولكن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة، فإنه يعيد لأنه صلى قصرا مع أن فرضه التمام، فيكون