كان في أثناء الطريق نوى الرجوع ان ظفر به قبل البلد، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر، فان كان قد قطع مسافة لم يخرج عن السفر، وإلا خرج.
ومنتظر الرفقة على حد المسافة يقصر إلى ثلاثين يوما.
وعلى أقل منها، وهو جازم بالسفر من دونها، مقصر إذا كان في محل الترخص.
وان علق سفره عليها، وعلم أو غلب على ظنه وصولها، فكالجازم بالسفر من دونها.
وان انتفى العلم وغلبة الظن أتم. وكذا لو كان توقفه في محل التمام، كالذي لم يتجاوز رؤية الجدار وسماع الأذان.
ولو قصد ما دون المسافة ثم قصد كذلك لم يترخص، وان تمادى في السفر.
وكل هؤلاء يقصرون في العود إذا بلغ السفر مسافة.
الشرط الثاني: استمرار القصد. فلو قصد المسافة ثم رجع عن قصده، فان كان بعد بلوغ المسافة فلا أثر له ما لم ينو المقام عشرا أو يصل إلى بلده، وإن نوى الرجوع قبل بلوغ المسافة أتم. وكذا لو تردد عزمه في الذهاب والرجوع.
فلو كان قد صلى قصرا، فالأصح انه لا يعيد، للامتثال، سواء كان الوقت باقيا أم لا.
وقال الشيخ في الاستبصار: يعيد مع بقاء الوقت، تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه: (التقصير في الصلاة في بريدين، أو بريد ذاهبا وجائيا. فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا، ثم بلغ فرسخين، ورجع عما نوى وأراد المقام، أتم. وان كان قصر،